استخراج الدفتر العائلي لأول مرة
المراجع التشريعية و الترتبية
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدني
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد
الوثائق المطلوبة
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة : في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
مكان إيداع الملف
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المنطقة البلدية
مكان الحصول على الخدمة
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المنطقة البلدية
أجل الحصول
يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
ملاحظات
- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها “قانونا ” نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج