استخراج نظير من الدفتر العائلي ( في صورة ضياع)

المراجع التشريعية و الترتبية
  1. القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  2. منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط الانتفاع بالخدمة
  1. أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  2. يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  3. يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد
الوثائق المطلوبة
  1. شهادة ضياع
  2. صورة شمسية لرئيس العائلة
  3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  4. مضمون زواج
  5. مضمون ولادة لكل من الزوجين
  6. مضامين لبقية أفراد العائلة : في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج
  7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
مكان إيداع الملف
  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية
مكان الحصول على الخدمة
  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية
اجال الحصول

اسبوع

ملاحظات
  1. عائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  2. حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  3. وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها “قانونا ” نفس قوة الإثبات التي للوثائق .المستخرجة من الدفتر الأصلي
  4. يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة
  5. .بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج